القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثامنة والخصوم
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب على المسافر تحمل التكاليف التالية: ٢. قيمة استخراج تأشيرة مغادرة عقد التأشيرة. ٣. الأضرار الناجمة عن الوحدات المفقودة أو تلفها وتأمين الحاجة. أو التنظيف التأميني الرقائعية من المؤجر والمحددة في عقد التأجير. ٤. مقدار نسبة التخفيض الممنوح على قيمة التأمين والحاجة إذا لم يتم التحقق منها عقد التأجير. ٥. قيمة الصيانة الضرورية الواجب خيال المستأجر ما لم يطبق عليه خلاف ذلك في عقد التأجير. التكاليف والمصاريف الأخرى: ١. إصلاح أي تعطلات على البنية يقوم المستأجر قد أجرها دون موافقة المؤجر. ٢. أجرة الموافقات الخاصة بالمستأجر. ٣. تقدير الأضرار الناجمة عن الحافلة عند استئجارها ما لم يطبق عليه خلاف ذلك في عقد التأجير. ٤. تقدير الأضرار الناجمة عن الحافلة عند استئجارها أو استئجارها إذا لم يطبق عليه خلاف ذلك في عقد التأجير. ٥. تكاليف التأمين من جميع المجمعة نسبة في تلك الأضرار. ٦. التكاليف المترتبة على مخالفة الأطمة. ٧. التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال بأي من قطع الحافلة وجهيراتها. ٨. التكاليف المترتبة على حقول المؤجر إلى طرف آخر خلال مدة عقد التأجير. ٩. التكاليف المترتبة على إجازة تسليم الحافلة للمؤجر في المكان والتاريخ والوقت المحددين في عقد التأجير. ١٠. أي تكاليف أخرى مخالفة لعقد التأجير. الفصل الثالث: نشاط توجيه الحافلات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧