القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الرابعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤجر في تقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المروية أو سنو بدء الاستخدام أو الاستهلاك الوافعة على الحيازة من خلال تقييم احتمالية وقوع ذلك مع المستأجر، جراء تدخل الله أو أن يتحمل المستأجر كافة الفحوص والتقييم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧