القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشمل عقد تأجير الحافلات الأسانية التالية: ١. مكان ووقت ووجهة الرحلة. ٢. بيانات المؤجر، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسائل الاتصال الخاصة به. ٣. بيانات السائق، ومنطقه، ورقم الترخيص إذا كان نافل، ووسائل الاتصال الخاصة به. ٤. بيانات المفوضين من المسؤولين بقبادة الحافلة (إن وجد)، وعنوانه، ووسائل الاتصال الخاصة به. ٦. تعرفة التأجير حسب مدة العقد، وأن تكاليف آخر بتفق عليها. ٧. قواعد إعادة المؤجر للحافلة. ٨. عدد الكيانات المتضمنه بها. ٩. عدد ساعات التأخير المسموح بها. ١٠. تكلفة ساعة التأخير عبر المسموح بها. ١١. بيانات الحافلة ووثائق الحافلة المسموح بها. ١٢. مكان وتاريخ وقوع إعادة الحافلة للمسافر. ١٣. مكان وتاريخ وقوع تسليمها في موقع آخر للمسافر. ١٤. رقم وتأمين الحافلة وتأمينها. مفاضيل نوع القفطة التأمينية حسب الوثيقة. وفي تأمين الحافلة تأمينة إضافية. ١٥. مقدار نسبة التخميل إن وجدت. ١٦. المتفق عليها بخصوص الحافلة لتفعيلها. ١٧. نوع ووقت الزيارة المعتمدة لإعادة تغيير المحرك أو الطناسية الدورية. ١٨. تحديد كمية الوقود المسموح به. ١٩. وصف حالة الحافلة والخاصية الواردة. ويمكن فصلها في ملحق المسافر. ٢٠. نسبة إعادة الحافلة بالتكلفة المحددة. ٢١. أي احتياجات خاصة للمسافر والتي تطلب تحديدها. ٢٢. أي احتياجات خاصة للمسافر والتي تطلب تحديدها. ٢٣. طريقة الدفع والموافقات المبدئية - إن وجدت - ومقدمة الحافلة لمؤجر. ٢٤. طريقة الدفع والموافقات المبدئية - إن وجدت - ومقدمة الحافلة لمؤجر. ٢٥. شرط وتفويض المؤجر والمستأجر ووضع أكامهم هذه اللاحقة. ٢٦. نوعي المستأجر أو المستأجر من قبل عليه العقد. ٢٧. أي بيانات أخرى تخدمها الحافلة. ٢٨. أي بيانات أخرى تخدمها الحافلة. ٢٩. يجب على المؤجر توفير المستأجر من عقد التأجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين للاحتفاظ به داخل الحافلة. وسخنة من المحالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧