القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السابعةون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصر تعاقد المؤجر مع الأطراف التالية: ١. المؤجر لم ينشئ ألفا المركب باطلاقات الأخرى متى تعقيد العقد. ٢. النشاط للمؤجر في أنشطة نقل الركاب بالإضافة إلى أنشطة أخرى مما تتنافى المواصفات والاشتراطات الواردة في هذه الآلآحة المؤجر. ٣. الأشخاص الاعتباريون من الجهات الحكومية وغير الحكومية لكل أنشطةهم وهم في حكم الحافلات. ٤. الأشخاص الطبيعيون من أهل الحقام أو ضيوفهم ومن في حكمهم رفع حق تأجير الهاطلة والمؤجر من أجلهم. ٥. أي أطراف أو أحرى أحدوا الخدمات الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧