اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون وسيط التوجيه إلكتروني خاص به، يعمل وفقا لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب مسافر متعمد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد