اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إيضاح الوسيط الإلكتروني استخدام البيئة التقنية لمشاركة النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة إلا بإوافقة الهيئة والحاصلة المالك للبيئة التقنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد