القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السادسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. استمرار ارتباط النظام الوطني ب انظمة التنفيذ المعتمد في الهيئة، خلال فترة سريان صلاحية القرارات، ووفقا للمتطلبات ومعايير الرابط والكاملة. ٢. تتردد النظام المعتمد في الهيئة بالبيانات الآلية (الخطية) المطلوبة وخاصة بيانات الحقات، والأسماء، والأرقام. ٣. إثبات بيانات الحقات، والأسماء، والأرقام. ٤. إشعار إدراج عدد الوصول إلى مقصده. ٥. إرفاق تخدم خدمات الشفاء فورا في حالة انقطاع الاتصال. ٦. وضع أية ملاحظات أو إخطارات تبررها المشارسة النشاط. ٧. توفير مساعدة وحماية وبيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم وفقا لمتطلبات الخدمة العربية السورية. ٨. إلحاق الجهات المعنية بأي بيانات أو إيرادات المتعاقد معهم. ٩. تقديم إثباتات على إشعار إدراج. ١٠. تمكين الركاب من تنفيذ خدمة الدفع. ١١. توفير وسيلة خاصة للمتعامل معهم وفقا لمتطلبات الخدمة. ١٢. تزويد الهيئة بأية بيانات ومعلومات وفي الوقت المحدد الآتية: ب - التظاهرات الخاصة خلال فترة أقصاها (٢٤) ساعة من وقت الطلب. ١٣. إخطار الجهة المعنية بالبيانات الآلية على بيانات المشارسة وسان من وقت الطلب. ١٤. إخلاء موافقة الهيئة قبل إتمام عملية البيع. ١٥. إخطار الجهة المعنية بالبيانات الآلية. ١٦. عدم إمكانية طلب دفع خلال التكافل الخاصة إلى الزبائن أو امتلاك السائق على طريقة. ١٧. عدم تقديم خدمات الشفاء في حال عدم إتمام اتفاقية الحماية إلى الزبائن. ١٨. عدم تقديم خدمات الشفاء في حال عدم إتمام اتفاقية الحماية إلى الزبائن. ١٩. عدم تقديم خدمات الشفاء في حال عدم إتمام اتفاقية الحماية إلى الزبائن. ٢٠. توفير جميع المكاتبات والوثائق على مستوى محلي واضح، اسم المشتاق، نوع النشاط، ورمز الترخيص، العنوان البريدي والهاتف والفاكس. ٢١. تقديم بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. ٢٢. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات. ٢٣. أي إخطار كان من شأنه إلحاق عاهة سلامة الركاب والممتهم. الباب السادس: المخالفات والعقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧