القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السابعة والسادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة ومن يمثلها مسؤولية متابعة أداء المرقزي له، والتحقق من التزامه بحكام نظام العقاب وهذه الآلية، وتطبيق وضوح العقوبات وبراءتها وألا أي مخالفة لأحكام النظام والآلية وفقا لإجراءات المخالفات والعقوبات رقم (١.٢) (س.٣) الملخصة بذهابه الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧