اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة السابعة والسادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة ومن يمثلها مسؤولية متابعة أداء المرقزي له، والتحقق من التزامه
بحكام نظام العقاب وهذه الآلية، وتطبيق وضوح العقوبات وبراءتها وألا أي
مخالفة لأحكام النظام والآلية وفقا لإجراءات المخالفات والعقوبات رقم (١.٢) (س.٣) الملخصة
بذهابه الآلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد