اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثامنة والسابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحمل كل ذي صلة خلال (٤) عشرة أشهر ومن تاريخ صدور المخالفة الإعتراض أمام
لجنة النظر في الاعتراضات مخالفات النظام البرقي. وفي جميع الأحوال يجوز النظام من
قرار اللجنة إهمال المخالفة المحكومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد