القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة الثامنة والسابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحمل كل ذي صلة خلال (٤) عشرة أشهر ومن تاريخ صدور المخالفة الإعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات مخالفات النظام البرقي. وفي جميع الأحوال يجوز النظام من قرار اللجنة إهمال المخالفة المحكومة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧