اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة التاسعة والسادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة المخالف بعد مضي (٦) سنين ومن تاريخ الإعلان بالمخالفة يجوب السداد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد