اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل والمؤجر توفير الحافلات اللائقة أو الجاهزة المعنية وتنكميمها منها ما يستدعي الأمر طبقا لمواصفات الحافلات الطوبية التي يستدعي إجلاؤها المتضررين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد