اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 118-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للناقل له تشغيل حافلات جهة حكومية، أو حافلة جهة خاصة، أو حافلة أجنبية مهما كان نوع تشغيلها أو الجهة العاملة لها في النشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد