القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات لعام 1441هـ

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
118-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجهة إخضاعها لمرخص له أو تعمل تحت إشراف أو إدارة لخصي فني مراجعها في منشأة أية عامل بطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية، للتدقيق من سلامة عمله الفني، وتضامنه عمل الحماية والسلامة، ولاء عمله، وله عمله، والتحقق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧