القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على وحدات الإخصاب وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به، مقرونا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦