اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على وحدات الإخصاب وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به، مقرونا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد