القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
12/1/2870

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الترخيص لعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها. م ٤ / ١: يقدم طلب الترخيص لعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم باسم وحدة الإخصاب المرخص بها. ويسترط أن يكون تابعا لها ومرتبطا بها وضم إصدار ترخيص منفصل لعمل الإخصاب. م ٤ / ٢: يجب استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وإلحاقه التنفيذية للترخيص لعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠١/٠٦