اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لعام 1426هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 12/1/2870
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المشرف الطبي المزوول عن وحدة الإخصاب وعلاج العقم
مسؤول مسؤولية كاملة عن عمل هذه الوحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
النظام مهام هذا المشرف في كل مستوى، كما تحدد مهام الأطباء المساعدين والتنفيذيين والفنيين.
م/٢٦/١: لكل المستويات مسؤول عن وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في كل المستويات مسؤولا عنها بأتي:
أ- التأكد من تطبيق جميع الإجراءات والشروط وضوابط الواردة في هذا النظام ولانتهائه التنفيذية.
ب- الإشراف على الوحدة ومتعاليه جميع مراحل العلاج والتحس لحدوث أي مضاعفات وإجراء اللازم لمنعها والقيادة بعلاجها عند حدوثها، وأن ينبئ طبيا مؤهلا في حالة عدم وجوده.
ج- وضع قواعد لترك العلاج وجمع وتحضير وتسليم العينات سواء الحيوينات أو البيضات، وقواعد الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث مضاعفات وإجراءات علاجها عند حدوثها، ومراجعة ذلك سنويا.
د- تحديد جرعة وطريقة استخدام أدوية الإباضة، تفاديا للاحتلالات استحقاث الإباضة المتكررة وتعدد الحمل.
ه- توثيق جميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تقوم بها الوحدة، وتسجيل دورات العلاج ونواتجها بدقة ووضوح وأمانة، و حفظها لمدة خمس سنوات على الأقل، وتتضمنها اللجهات المختصة عند طلب مراجعتها.
و- تحديد أسماء الوظائف ومسؤوليات جميع العاملين في الوحدة من أطباء وفنيين وغيرهم، مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ولانتهائه التنفيذية، والاحتفاظ بسجلات كاملة بأسمائهم وتراخيصهم.
ز- تعيين مسؤول عن تلقي الشكاوى المرضى ودراستها بجدية تامة، وتسجيل نتائج بحثها، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
ج - يكون مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطأ أو إهمال متعمد أو غير متعمد.
ط - تمكين مندوبي وزارة الصحة أو لجنة الإشراف المكلفين بالتنفيذ والرقابة على هذه الوحدات من القيام بمهامهم.
م ٢٦/٢ ل (أ): يكون مشرف الوحدة في المستوى الأول مسؤولا عما يلي:
١ - الإشراف المباشر على العلاج ومتابعة مرحلته والتحسيب لحوث
مضاعفات وإجراء اللازم لمنعها والمبادرة في علاجها عند حدوثها.
٢ - وضع قواعد وتعميم توضيح جرعة وطريقة استخدام أدوية استحقاق
الإباضة مع توضيح الإجراءات المتخذة لتفادي احتمالات استحقاق
الإباضة المتزايدة وتعدد الحمل.
٣ - شرح طريقة العلاج واحتمالات المضاعفات للمرضى.
م ٢٦/٢ ل (ب): يقوم الإبلاغ فحص الذبايت فوق الصوتية المهبلية بالكفاءة اللازمة أو القيام بها بنفسه.
م ٢٦/٢ ل (أ): يكون مشرف الوحدة في المستوى الثاني مسؤولا عما يلي:
١ - الإشراف العام على كل إجراء يتم تنفيذه في المعمل من تحليل أو تحضير اللسائل المنوي والمصادقة على النتائج والتأكد من عدم حدوث أي اختلاطات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد