اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة التاسعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب على المتنافس تقديم سعره وفقا للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، ولا يجوز له إيجاب أي تعديل أو إبدال عليها أو شطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف لذلك.
٢- تجدون أسعار العروض والإيراد المالية في جداول الكميات بالملحة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعمله أخرى.
٣- لا يجوز لمقدم العرض التعديل أو الححو أو الطمس في قائمة الأسعار، ويجب إعادة تدوين أي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها وفقا وقائمة التوقيع عليه وختمه.
٤- يجوز استبعاد العرض إذا بلغت الفئات الأسعار التي جرى عليها أو أو الطمس أكثر من نسبة (١٠٪) من قائمة الأسعار أو من القيمة الإجمالية للعرض.
٥- لا يجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون تسعير، إلا إذا أجازت شروط المنافسة ذلك.
وزارة المالية
الفصل الثالث
الضمان الابتدائي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد