القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السابعة والسجون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد محضرا توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتشعر أصحاب العروض بتمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد عن (تسعين) يوم أخري. ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عند غير موافقة على تمديد عرضه، ويعد له ضمانة الابتدائي في هذه الحالة. ٣- إذا مدت المشترد إليها في هذه المادة، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إلا بعد موافقة الوزارة بناء على أسباب مبررة، وإلا تلغى المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١