اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السابعة والسجونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خلال مدة سريان العروض، تعد محضرا توضح فيه أسباب ومبررات التأخير في البت بالترسية، وتشعر أصحاب العروض بتمديد سريان عروضهم لمدة لا تزيد عن (تسعين) يوم أخري.
ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عند غير موافقة على تمديد عرضه، ويعد له ضمانة الابتدائي في هذه الحالة.
٣- إذا مدت المشترد إليها في هذه المادة، لا يجوز للجهة الحكومية تمديد سريان العروض إلا بعد موافقة الوزارة بناء على أسباب مبررة، وإلا تلغى المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد