اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الرابعة والسجونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات والمنافسة، ولجنة فحص العروض أن تخلد ذلك في حال كانت المخالفة شكلية وغير مؤثرة على قدرة صاحب العرض على التزام بالشروط والمواصفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد