اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والسجونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يقدم المتنافس يعرض بديل مع العرض الأصلي إلا إذا نص وثائق المنافسة على ذلك، وفقا لشروط ومواصفات محددة تضعها الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد