اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقدم العرض إلكترونيا بعد أن يحدد المتناقص البيانات المطلوبة عبر البوابة في ملف مشفر أو ملفين مشفرين إذا تطبق الأمر تقديم عرضين فني ومالي.
ويجوز للمتناقص تقديم عرض مكتوب على أوراقة الخاصة، وتكون العبرة في حال الاختلاف بما وجهته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في مناذجها المكتوبة.
٢- يقدم العرض بصفة يوقع بمقدمه أو ممن يملك حق التناظر النظامي.
٣- يقدم العرض وكافة التي تتطلب ذلك- مكتوما بختم مقدمه.
٤- لا يحدد بأي عرض يصل بعد انتهاء المدة المحددة للتقديم العروض.
٥- تقدم مع العرض صورة من الوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد