القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تتولى ما يلي: -١- إعداد محضر يضم ما تم من إجراءات المزايدة وتوضيحاته على صاحب العرض الفائز، وأن ترفعه إلى صاحب الاعتماد الترسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١