اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة تتولى ما يلي:
-١- إعداد محضر يضم ما تم من إجراءات المزايدة وتوضيحاته على صاحب العرض الفائز، وأن ترفعه إلى صاحب الاعتماد الترسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد