القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثامنة وتنقل المعرفة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل المعرفة وفقا للضوابط الآتية: -١- آلية على توطين الصناعة أو نقل المعرفة. -٢- أن تراعى التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام الاتفاقيات. -٣- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة - كل بحسب اختصاصه - بإعداد دراسة جدوى للصناعة المستهدف وتوضيحها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة أسلوب التعاقد الأمثل والفروض المتوقعة وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على التنمية الاقتصادية. ب- رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها؛ تمهيدا للاستكمال ما يلزم بشأنها. وزارة المالية Ministry of Finance ٢- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات والجهات ذات العلاقة - بعد صدور موافقة الوزارة- لإعداد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقود؛ د- تضمين الاتفاقية إيرامها مع المتعاقد تحديدا لشراء جهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، على أن يكون تحدد النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيدة. الفصل التاسع والمحسومون: يكون التعاقد بأيأسية بهدف تضاميم أو مخططات أو مجسامات أو غير ذلك من الأعمال الفنية والفكرية وفقا للضوابط الآتية: ١- يعلن عن المسابقة في البوابة الإلكترونية للجهة الحكومية، على أن يتضمن الإعلان - ب- المواصفات العامة للأنشطة: ب- عدد الفائزين والمكافآت التي تمنح لهم على الأزيد عن ثلاثة. د- موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات ت- تتولى لجنة فتح العروض بحث العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقا للمعيار الموضوع، ولها في سبيل ذلك مماية أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه. ٣- يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام. ٤- تكون الملكية الفكرية للمحتويات العروض المقدمة للجهة الحكومية. وزارة المالية Ministry of Finance الباب الثالث الفصل الأول تقديم العروض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١