اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثامنة وتنقل المعرفةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تعاقد الهيئة على توطين صناعة ونقل المعرفة وفقا للضوابط الآتية:
-١- آلية على توطين الصناعة أو نقل المعرفة.
-٢- أن تراعى التغيرات والتطورات في التقنية والصناعة والمعرفة عند إبرام الاتفاقيات.
-٣- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات ذات العلاقة - كل بحسب اختصاصه - بإعداد دراسة جدوى للصناعة المستهدف وتوضيحها أو المعرفة المراد نقلها، على أن تتضمن الدراسة أسلوب التعاقد الأمثل والفروض المتوقعة وأثر توطين تلك الصناعة أو نقل المعرفة على التنمية الاقتصادية.
ب- رفع دراسة الجدوى للوزارة للنظر في الموافقة عليها؛ تمهيدا للاستكمال ما يلزم بشأنها.
وزارة المالية
Ministry of Finance
٢- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق والجهات والجهات ذات العلاقة - بعد صدور موافقة الوزارة- لإعداد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج العقود؛
د- تضمين الاتفاقية إيرامها مع المتعاقد تحديدا لشراء جهات الحكومية من منتجات تلك الصناعة أو المعرفة، على أن يكون تحدد النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
الفصل التاسع والمحسومون:
يكون التعاقد بأيأسية بهدف تضاميم أو مخططات أو مجسامات أو غير ذلك من الأعمال الفنية والفكرية وفقا للضوابط الآتية:
١- يعلن عن المسابقة في البوابة الإلكترونية للجهة الحكومية، على أن يتضمن الإعلان - ب- المواصفات العامة للأنشطة:
ب- عدد الفائزين والمكافآت التي تمنح لهم على الأزيد عن ثلاثة.
د- موعد ومكان تقديم العروض وآليات التواصل والاستفسارات
ت- تتولى لجنة فتح العروض بحث العروض المقدمة واختيار العروض الفائزة وترتيبها وفقا للمعيار الموضوع، ولها في سبيل ذلك مماية أي من مقدمي العروض لمناقشة عرضه.
٣- يستثنى أسلوب المسابقة من تقديم الضمانات وما يرتبط بها من أحكام.
٤- تكون الملكية الفكرية للمحتويات العروض المقدمة للجهة الحكومية.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الباب الثالث
الفصل الأول
تقديم العروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد