اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يعلن عن المزايدة الإلكترونية في البوابة الإلكترونية للجهة الحكومية.
٢ - يجب أن يتضمن الإعلان الشروط والمواصفات الفنية والموعد النهائي لتسجيل الراغبين في المشاركة في المزايدة الإلكترونية؛ على الأقل المدة من تاريخ الإعلان حتى موعد تسجيل طلبات الاشتراك عن خمسة عشر يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد