القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثانية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضخم الإعلام عن الاتفاقية الإطارية لأحكام الإعلام عن أسلوب التعاقد الذي استخدمت الاتفاقية الإطارية لأجله، وعلى الجهة الحكومية عند إبرامها لاتفاقية إطارية مفتوحة أن تنشر الدعوة إلى التفاوض في البوابة الإلكتروني طوال مدة الاتفاقية، على أن تتضمن تلك الدعوة ما يلي: ١ - اسم وعنوان الجهة الحكومية. ٢ - الموكلات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في الانضمام. ٣ - الفترة الزمنية المسموح للإطلاع تقديم طلب الانضمام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١