اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يضخم الإعلام عن الاتفاقية الإطارية لأحكام الإعلام عن أسلوب التعاقد الذي استخدمت الاتفاقية الإطارية لأجله، وعلى الجهة الحكومية عند إبرامها لاتفاقية إطارية مفتوحة أن تنشر الدعوة إلى التفاوض في البوابة الإلكتروني طوال مدة الاتفاقية، على أن تتضمن تلك الدعوة ما يلي:
١ - اسم وعنوان الجهة الحكومية.
٢ - الموكلات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في الانضمام.
٣ - الفترة الزمنية المسموح للإطلاع تقديم طلب الانضمام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد