اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة الآتية:
١- المادة (التاسعة) من النظام.
٢- الفقرة (١) من المادة (الخامسة) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية - وفقا لما تراه مقبولة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه. على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى اللغة العربية إلى النص.
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد