القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يفقد إجراءات المنافسات الحكومية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) عشرة (10) من النظام، جميع العمليات المتعلقة بتنفيذ المشتريات الحكومية، ومن تلك العمليات ما يلي: أ- تسجيل الموردين والمقاولين والمتعاقدين في البوابة، وإدارة بياناتهم. ب- إنشاء طلبات الشراء واللائحة. ج- إجراء عمليات الشراء واللائحة. د- الإعلان في البوابة، وتقديم طلبات عروض الأسعار. ه- استلام الاستفسارات والمنافسين، والرد عليها. و- تعديل وثائق المنافسة. ز- استلام وفحص العروض التقديمية. ح- تأجيل فتح العروض الفنية وتمديد تلقيها. ط- تمديد سير العروض. ي- الإشعار بالترسية. ل- إلغاء المنافسة. م- نشر ملخص قرارات اللجنة الثامنة في المادة (الثامنة) من النظام. ن- إبلاغ المتنافسين بأي إجراء يطلب ذلك. وزارة المالية - يقصد بالأسياق الفنية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام، الأتعامل التقنية التي تلحق بالبوابة وتمنح الجهات الحكومية أو المتنافسين من استخدامها وكامل المميزات الموجودة بهم لمدة تزيد على (ثلاثة أيام متتالية)، وذلك وفقا لما توضحه قواعد وإجراءات البوابة. - عند حدوث عطل تقني في البوابة، يمدد الإجراء المتخذ لمدة تزيد من مدة التعطل، إذا صدر العطل لمجد تزيد على المدة المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة، تعين تشغله بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة ما تم عمله من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١