القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الوزارة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالبوابة؛ فيما يخص الجانب التنظيمي والتقني، وذلك بتوفير قناة اتصال بين الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتفق مع أحكام النظام وهذه اللائحة. تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة. الفصل السابع شروط التعامل مع الجهات الحكومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١