اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالبوابة؛ فيما يخص الجانب التنظيمي والتقني، وذلك بتوفير قناة اتصال بين الجهات المستفيدة المستخدمة للبوابة بما يتفق مع أحكام النظام وهذه اللائحة.
تصدر الوزارة قواعد وإجراءات استخدام البوابة.
الفصل السابع
شروط التعامل مع الجهات الحكومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد