اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشير البوابة قائمة بالمقاولين والموردين والمتعاهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، على أن تشمل القائمة ما يلي:
١- اسم المنشأة وعنوانها.
٢- رقم السجل أو الترخيص النظامي.
٣- سبب المنع من التعامل.
٤- رقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه.
٥- مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد