القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشير البوابة قائمة بالمقاولين والموردين والمتعاهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة، على أن تشمل القائمة ما يلي: ١- اسم المنشأة وعنوانها. ٢- رقم السجل أو الترخيص النظامي. ٣- سبب المنع من التعامل. ٤- رقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه. ٥- مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١