القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن يتوفر لدى الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية تنفيذ مشترياته وأعمالها- بموجب النظام وهذه اللائحة- الوثائق التالية: أ- السجل التجاري، أو الترخيص في مجال الأعمال المتقدم لهما ب- شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متصافا كي ملزما نظاما بسداد الزكاة والضريبة. ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية. د- شهادة الانتساب إلى الهيئة، متى كان المتنافس ملزما بالتنساب إلى الهيئة. ه- شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لهما إذا كانت تلك الأعمال مما يشترط لها التصنيف. و- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت المتقدم لها متعلقة بالبشارتات والمقاولات. ز- شهادة الانتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت الأعمال المتقدم لها أعمال هندسية. ٢- ما يثبت أن المنشأة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ٣- شهادة تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف. وزارة المالية - يجب أن تكون الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول عند تقديم العروض. - يشترط في التعامل مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح أن تكون حاصلة على شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١