اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق إذا بلغت الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات (عشرين مليون) ريال فأكثر.
٢- يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق وفقا لتقديرها في الأعمال والمشتريات التي تكلفتها التقديرية (عشرين مليون) ريال.
٣- يكون التأهيل في أسلوب العكبية الإلكترونية من خلال التأهيل الخاص لصاحب العرض الفائز.
٤- في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق ليتفاخص فيجوز لها تأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشارطة بشروط ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.
٥- تستثنى الأعمال والمشتريات التي يتم التعاقد عليها بأبأسلوب الشراء المباشر والمسابقة من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد