القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق إذا بلغت الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات (عشرين مليون) ريال فأكثر. ٢- يجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق وفقا لتقديرها في الأعمال والمشتريات التي تكلفتها التقديرية (عشرين مليون) ريال. ٣- يكون التأهيل في أسلوب العكبية الإلكترونية من خلال التأهيل الخاص لصاحب العرض الفائز. ٤- في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل سابق ليتفاخص فيجوز لها تأهيل ذلك المتنافس في الأعمال والمشتريات المشارطة بشروط ألا يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق. ٥- تستثنى الأعمال والمشتريات التي يتم التعاقد عليها بأبأسلوب الشراء المباشر والمسابقة من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١