اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعلن إجراء التأهيل المسبق وفق الآلية المتبعة في الإعلان عن المنافسة، ويجب أن يتضمن الإعلان:
-١- اسم الجهة الحكومية.
-٢- نوع وطبيعة المشروع ومكان تنفيذه.
-٣- معايير وإجراءات التأهيل.
-٤- موعد تقديم وثائق التأهيل.
-٥- موعد إعلان المؤهلين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد