اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر رئيس الجهة الحكومية - قرار بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقا للآتي:
١- آل يقبل عقد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إصابة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم - على الأقل - من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشترطات من المنافسة.
٢- أن يعادي عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.
٣- ينعى في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
٤- يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
الفصل التاسع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد