القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر رئيس الجهة الحكومية - قرار بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقا للآتي: ١- آل يقبل عقد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إصابة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم - على الأقل - من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشترطات من المنافسة. ٢- أن يعادي عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة. ٣- ينعى في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه. ٤- يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات. الفصل التاسع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١