القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- 1- على الجهة الحكومية توفير نسخة كافية من وثائق المنافسة العامة مرفقة ومختومة بها؛ في حال تعذر الحصول على نسخة الكترونية للأسباب الفنية المشار إليها في (غ) من المادة الثامنة (الثامنة) من هذه اللائحة، ولحضور الامتياز عن بيعها أو توفيرها كل أم بصورة نظامي. - 2- تكون جميع النسخ الإلكترونية فرقمة وتحمل ختم الجهة الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١