القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة للأعمال المطلوبة، ومن ذلك ما يلي: ١- نص العقد المرمز إبراه. ٢- تعليمات وشروط المنافسة. ٣- شروط ومواصفات الأعمال والمشترطات. ٤- جدول وبنود الكميات أو معايير الخدمة. وزارة المالية Ministry of Finance - 0- معايير ونسب تقييم العروض. - 1- مجال التصنيف، إن وجد. - 2- المخططات والرسومات بحسب الأحوال. - 3- مكان وزمان وآلية تسليم العينات إن كانت مطلوبة- ومصيرها بعد الفحص وآلية استردادها. - 4- شروط وأحكام العقد الرئيسية، بما يشمل الشروط والأحكام بأنماط الدفعات والقراءات. - 5- شروط وأحكام المتحوى المحلي، إن وجد. - 6- الضمان الابتدائي والنهائي. - 7- شروط وأحكام التأجير. إن وجد. - 8- مدة التوقف في التطلب على قرار الترسية. - 9- أي وثائق بحسب طبيعة الأعمال والمشترات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١