اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتضمن وثائق المنافسة التفاصيل الكاملة للأعمال المطلوبة، ومن ذلك ما يلي:
١- نص العقد المرمز إبراه.
٢- تعليمات وشروط المنافسة.
٣- شروط ومواصفات الأعمال والمشترطات.
٤- جدول وبنود الكميات أو معايير الخدمة.
وزارة المالية
Ministry of Finance
- 0- معايير ونسب تقييم العروض.
- 1- مجال التصنيف، إن وجد.
- 2- المخططات والرسومات بحسب الأحوال.
- 3- مكان وزمان وآلية تسليم العينات إن كانت مطلوبة- ومصيرها بعد الفحص وآلية استردادها.
- 4- شروط وأحكام العقد الرئيسية، بما يشمل الشروط والأحكام
بأنماط الدفعات والقراءات.
- 5- شروط وأحكام المتحوى المحلي، إن وجد.
- 6- الضمان الابتدائي والنهائي.
- 7- شروط وأحكام التأجير. إن وجد.
- 8- مدة التوقف في التطلب على قرار الترسية.
- 9- أي وثائق بحسب طبيعة الأعمال والمشترات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد