القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، تلزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات الآتي: ١- عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم أو القوام للموردين. ٢- عدم تحديد علامات تجارية معينة أو مواصفات لا تتطابق إلا على منتج معين. ٣- عدم التعاقد على أعمال غير محددة كميا أو ذاتها أو مواصفاتها في العقد. ما لم ينص على ذلك في النظام أو هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١