اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، تلزم الجهة الحكومية عند وضعها للشروط والمواصفات الآتي:
١- عدم الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم أو القوام للموردين.
٢- عدم تحديد علامات تجارية معينة أو مواصفات لا تتطابق إلا على منتج معين.
٣- عدم التعاقد على أعمال غير محددة كميا أو ذاتها أو مواصفاتها في العقد. ما لم ينص على ذلك في النظام أو هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد