اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والعشرين)، تقوم الجهة الحكومية بوضع أسعار تقديرية استشارية للعمل في جداول البنود والكميات الخاصة بالمناقصة؛ مع الاستعانة بالجهاز الفني الذي شارك في إعداد المواصفات وغيره من الوحدات المتخصصة بالتسعير، ويجب الأخذ في الاعتبار - عند وضع الأسعار التقديرية ما يلي:
١- الأسعار التقديرية في السوق.
٢- الأسعار التي سبق التعامل بها.
٣- المرجعية السعرية المعتمدة داخليا وخارجيا.
- بيانات الأسعار التقديرية للأنشطة المتخصصة إن وجدت.
- التكاليف التقديرية للأعمال والمشتريات كافة
- أن تعكس الأسعار القيمة الفعلية للأعمال والمشتريات المطروحة.
- أن توضع في ملف إلكتروني مشترق يتم إرساله إلى رئيس لجنة العروض قبل إعلان المنافسة.
- على الجهة الحكومية ومركز التكلفة الإنفاق وجوب وضع الأسعار التقديرية المعتمدة على سريتها.
- تلقى المنافسة في حال عدم وضع الجهة الحكومية أسعارا تقديرية لها.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الفصل الثاني عشر
معايير تقييم العروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد