القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، وأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمشتريات والموثوقة والشركات المحدجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، يرعى في معايير تقييم العروض أن تكون واضحة وموضوعية ومحققة المعايير العامة وألا تهدف إلى ترسيخ الأعمال المتفانسين محددين، على أن يأخذ في الاعتبار عند إعدادها ما يلي: - أ- أنه في الأعمال التي لا تتطلب قدرات فنية عالية أو معقدة، يكون تقييم العروض على أساس الاقتيار من عدمه ويكون العرض الفائز الأدنى سعرا. - ب- أن تكون النسية الأعلى للخدمات الاستشارية التي تحتاج إلى قدرات فنية عالية للمناقصة الفنية. الفصل الثالث عشر تجزئة المنافسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١