القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يعد مركز تحقيق كفاءة الإنفاق إعداد معايير تقييم العروض لفتات الإنفاق المختلفة، وتقسم فيما نقاط تقييم العروض السعرية وغير السعرية. - يجب على الجهة الحكومية الإلزام بإعداد المعايير عند إعداد الكراسة ووثائق المنافسة وفقا للضوابط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، لسيما في معايير تقييم العروض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١