اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع الالتزامات التعاقدية مفيد التقيد بما يلي:
١- لا يجوز التعاقد على الأعمال والمشتريات إلا بعد التأكد من توافر التكاليف أو الاعتمادات المالية، ووجب موافقة الجهة المراجعة للتقديرات النقدية للوحد بم توافق مع أعمال تخطيط الميزانية بما في ذلك البند الذي يتم الالتزام عليها.
٢- يجب أن تشمل العقود المبرمة على شروط واضحة للتقدقات النقدية السنوية الملتزم بها في العقود التي تمدت لآخر من مالي واحد.
٣- يجب على الجهة الحكومية التي ترتب أي التزامات المالية أو مالي على الجهة الحكومية إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد