اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحجة الحكومية تنفيذ أعمالها وشرائها -وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة-
يحددي الأساليب الآتية:
١- المنافسة العامة.
٢- المنافسة المحدودة.
٣- المنافسة على مرحلتين.
٤- الشراء المباشر.
٥- التفاوض الإطاري.
٦- المزايدة الإلكترونية.
٧- توطين الصناعة ونقل المعرفة.
٨- المسابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد