القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة الحكومية تنفيذ أعمالها وشرائها -وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة- يحددي الأساليب الآتية: ١- المنافسة العامة. ٢- المنافسة المحدودة. ٣- المنافسة على مرحلتين. ٤- الشراء المباشر. ٥- التفاوض الإطاري. ٦- المزايدة الإلكترونية. ٧- توطين الصناعة ونقل المعرفة. ٨- المسابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١