اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعلن الجهة الحكومية عن المنافسة العامة وفقا للإجراءات الآتية:
١- يكون الإعلان عن جميع المناقصات العامة في البوابة، على أن يستمر الإعلان حتى موعد النهائي لتقديم العروض، والبوابة الحكومية -بالإضافة إلى الإعلان في البوابة- أن تعلن في موقعها الإلكتروني أو الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى تماثلها.
٢- يتم الإعلان داخل المملكة، للأعمال والمشتريات التي تتم في الخارج التي لا يتوفر لها أكثر من متعهد أو مفاوض واحد داخل المملكة، وذلك
وزارة المالية
Ministry of Finance
بالإضافة إلى الإعلام عنها في الداخل وفقا للمشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
- يكون الإعلام عنها في المواقع الإلكترونية الإعلامية في البلد المراد تنفيذ الأعمال والمشتريات فيه، وفي الموقع الإلكتروني لسفارة المملكة إن وجد. ويجوز للجهة الحكومية أن تضف على تلك الوسائل أي وسيلة أخرى تراها مناسبة؛ أي أن يكون الإعلام بالفتن الإلكترونية ومناسبة.
- يجب أن يتضمن الإعلام المنافسة العامة البيانات التالية كحد أدنى:
- اسم الجهة المعلنة ووصفها وموقعها.
- قيمة التصفيف إن وجد.
- قيمة العروض ومكان بيعها.
- أوهر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض.
- في حال تعذر نشر إعلان المنافسة في البوابة الرسمية، يعلن عنها في الجزئية الرسمية الإلكترونية، والموقع الإلكتروني للجهة صاحبة المشروع. على أن تقوم الجهة بنشر الإعلان في البوابة عند عودتها للعمل لما تم تنفيذه مئة تلقي العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد