القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية عند التناقص بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات التي لا يتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الموردين أو - يتم إعلان في البوابة الإلكترونية للجوة؛ للتأكيد من عدم توافر مقاولين أو موردين أخرين في مجال الأعمال والمشتريات المطلوبة، على ألا تقل مدة الإعلان عن (عشرين) يوما من تاريخ نشره. - إذا تين من أن القائم المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة ووجود أكثر من مقاولين أو موردين أو مقاولين، تطرح الأعمال والمشتريات في منافسة عامة. - تضع الجهة الحكومية قائمة بالأعمال والمشتريات التي لا يتوافر لها إلا عدد محدود من المقاولين والموردين والمتعاقدين وبأسماء مقدمي الخدمة للاتكاء الأعمال والمشتريات، ويتم تحديدها بشكل سنوي، على أن يتأه لخصم الطلب عليها عبر البوابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١