اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية عند التناقص بأسلوب المنافسة المحدودة في الأعمال
والمشتريات التي لا يتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الموردين أو
- يتم إعلان في البوابة الإلكترونية للجوة؛ للتأكيد من عدم توافر
مقاولين أو موردين أخرين في مجال الأعمال والمشتريات المطلوبة، على ألا
تقل مدة الإعلان عن (عشرين) يوما من تاريخ نشره.
- إذا تين من أن القائم المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة
ووجود أكثر من مقاولين أو موردين أو مقاولين، تطرح الأعمال
والمشتريات في منافسة عامة.
- تضع الجهة الحكومية قائمة بالأعمال والمشتريات التي لا يتوافر لها إلا عدد
محدود من المقاولين والموردين والمتعاقدين وبأسماء مقدمي
الخدمة للاتكاء الأعمال والمشتريات، ويتم تحديدها بشكل سنوي، على أن يتأه
لخصم الطلب عليها عبر البوابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد