اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثامنة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية عند التعاقد بالمنافسة المحدودة في الأعمال والمشتريات العاجلة، أن تلتزم بالضوابط الآتية:
١ - ألا تكون الأعمال المتعاقد عليها من الأعمال التي يمكن التخطيط لها مسبقا.
٢ - لا يعد من الحالات العاجلة، كان ناشئا من نطاق الجهة الحكومية في تنفيذ الأعمال والمشتريات.
٣ - تقدر الجهة الحكومية الحاجة إلى تحتمل إجراءات المنافسة العامة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المرفق وظروف التنفيذ ونوع الأعمال والمشتريات المطلوب تأمينها.
٤ - لا تعد من الحالات العاجلة التي تؤدي تأمينا بالمنافسة المحدودة: الأعمال ذات التنفيذ المستمر وكفؤ والتشغيل وخدمات الإعاشة والنقل، والأعمال التي تتأخر بشأنها وهي، وأعمال الإشاعات العامة التي يتم إعداد لها ووضع شروط ومواصفاتها وقبلها قبل تنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد