القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة التاسعة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة الحكومية عند التعاقد بالمنافسة المحدودة مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو الكيانات غير الربحية، أن تلتزم بما يلي: ١ - أن يكون هناك أكثر من قيم يقدم يقدم الأعمال والمشتريات المطلوبة. ٢ - أن تقوم بتنفيذ الأعمال نفسها الذي أنشئت من أجله. ٣ - أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها. ٤ - تعد الجهة الحكومية قائمة بالكيانات غير الربحية التي تقدم خدمات معينة في مجال نشاط الجهة الحكومية، وبإتمام للعموم الاطلاع عليها عبر البوابة. وزارة المالية Ministry of Finance ب- الأهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستشارية. ٢- نطاق الخدمات الاستشارية والمهام التي يجب على الاستشاري تنفيذها. د- المخرجات التي يجب تسليمها وتشمل النتائج والتقارير والأعمال المنفذة. ه- نقل المعرفة والخبرة والتدريب إن وجدت. و- معايير التقييم. ٣- تدعي خمسة مكائب على التقدم للأعمال الاستشارية، على أن يتم تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنافسة بواسطة الإلكترون. ٣- على الجهة الحكومية تسجيل جميع مقدمي الخدمات الاستشارية في البوابة. ٤- تعتمد الجهة الحكومية القائم المكاتب الاستشارية من خلال البوابة لتقديم عليهم في الخدمات الاستشارية المطلوبة. ٥- الجهة الحكومية استخدام أسلوب الشراء المباشر لتأمين الخدمات الاستشارية إذا أوافقت فيها الشراء المباشر المتصور عليها في المادة (الثانية والثالثين) من النظام. وزارة المالية Ministry of Finance الفصل الرابع المنافسة على مرحلتين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١