القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة)، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي: أ- الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود نشص مطول. ب- الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار. ج- إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه الآتية. د- الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المشتري المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا للأساليب المتصورة عليها في النظام وهذه الآتية. وزارة المالية Ministry of Finance الفصل الرابع الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١