اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة)، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:
أ- الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود نشص مطول.
ب- الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
ج- إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه الآتية.
د- الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المشتري المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقا للأساليب المتصورة عليها في النظام وهذه الآتية.
وزارة المالية
Ministry of Finance
الفصل الرابع
الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد