اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) عشرة، يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بما يلي:
١- إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
٢- إعداد قوائم الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهة الحكومية، ونشرها في البوابة الإلكترونية.
٣- المطابقة الدورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد