القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) عشرة، يقوم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق بما يلي: ١- إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات. ٢- إعداد قوائم الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهة الحكومية، ونشرها في البوابة الإلكترونية. ٣- المطابقة الدورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١