القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام: - يجب أن تتضمن البوابة الإلكترونية التعليمات اللازمة لاستخدامها وكيفية تنفيذ إجراءات طرق التعامل والمشترطات. - يجب أن تتيح البوابة للجهات الحكومية والمتنافسين القيام بكافة العمليات والطلبات ذات الصلة بالمناقصات والفترات الحكومية، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة. - يجب أن يتوفر في البوابة ما يكفل سرية البيانات المتنافسين والعروض المقدمة من المتنافسين، بحيث يتم الاطلاع عليها وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة. - تضع الجهة الحكومية وبات المنافسة - بما في ذلك الشروط العامة وواجبات الكائنات - والتكلفة التقديرية للمنافسة وسعر بيع وثائق المنافسة في البوابة الإلكترونية، على أن تكتفي التقديرية عن المستخدمين. - يطلب كافة المتنافسين استمارات التي تتطلبها الجهة الحكومية بشأن المنافسة المطرودة وإجاباتها. - توفر البوابة التقارير اللازمة لصلحيات والجهات الرقابية المكلفة بمراقبة ومراجعة عمليات الشراء وتنفيذ العقود. كما توفر إحصائيات وبيانات عن المنافسات والمشتريات والمشترطات الحكومية، وبخاصة حجم الإنفاق في الجهة وزارة المالية الحكومية ونسب مشاركة الموردين أو المقاولين أو المتعاهدين، وذلك دون إخلال بمقتضيات السيرة وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة. ٧- تستثنى الأعمال والمشترات المتعلقة بالنظم الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية من الحفظ في سجلات الجهات الحكومية لدى البوابة ويوجب للجهة الحكومية حفظ السجلات المتعلقة بذلك للمشتريات لديها. كما يجب أن تضمن البوابة سجلات عمليات المستخدمين، وبيانات المتعاهدين مع الجهة الحكومية بحيث يتاح للجهات الحكومية الأخرى الاطلاع عليها لأغراض تنفيذ مشاريعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١