القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- على الجهة الحكومية أن تعرض بكل كفاءة الإنفاق دراسة التكلفة التقديرية وتواتق المنافسة وتأهيل المسبق - إن وجدت- وما وإدارة المالية Ministry of Finance اختلفنا من إجراءات في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على (خمسمين مليون ريال، ويجوز للمركز-موافقته- تعديل هذا المبلغ. - ج- على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها. الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١