اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على الجهة الحكومية أن تعرض بكل كفاءة الإنفاق دراسة التكلفة التقديرية وتواتق المنافسة وتأهيل المسبق - إن وجدت- وما
وإدارة المالية
Ministry of Finance
اختلفنا من إجراءات في الأعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديرية على (خمسمين مليون ريال، ويجوز للمركز-موافقته- تعديل هذا المبلغ.
- ج- على مركز تحقيق كفاءة الإنفاق مراجعة ما تعرضه الجهة الحكومية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، والرد خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد