اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1242
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون نشر جهة أعمالها ومشترياتها- بمقتضى الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام- خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية بعد أربع:
أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات.
ب- مكان تنفيذها.
ج- أسلوب الطرق والتفاعد.
د- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والعمليات العسكرية.
٣- يكون النشر في البوابة الجهة الحكومية، ويستمر حتى تصدر الأعمال.
٤- تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد