القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1441هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1242

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون نشر جهة أعمالها ومشترياتها- بمقتضى الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من النظام- خلال الربع الأول من كل سنة مالية، على أن تشمل الخطة المعلومات الآتية بعد أربع: أ- نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات. ب- مكان تنفيذها. ج- أسلوب الطرق والتفاعد. د- يستثنى من النشر الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والعمليات العسكرية. ٣- يكون النشر في البوابة الجهة الحكومية، ويستمر حتى تصدر الأعمال. ٤- تحدث معلومات الخطة بشكل مستمر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١